للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فأما ما لا نفع) (١) فيه من الحيوان، ويرجى نفعه في الثاني كالفهد (٢) الذي إذا علم نفع والفيل الذي إذا تأنس حَمَل وقاتل، ففي جواز بيعه في الحال وجهان:

أحدهما: لا يجوز (٣).

والثاني: يجوز (٤).

فأما الماء القليل، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان (٥).


= والثاني: يجوز، لأنه إذا جاز اقتناؤه للصيد، جاز اقتناؤه لتعليم ذلك/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢١٩.
(١) (فأما ما لا نفع): في ب، جـ وفي أفأما ما لا ينفع وهذا سهو من النساخ.
(٢) أما اقتناء ولد الفهد، فالمشهور جوازه كالقرد، والفيل وغيرهما.
وحكى صاحب البحر، فيه طريقين (المذهب) القطع بجوازه، و (الثاني) فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي، واللَّه أعلم/ المجموع ٩/ ٢٣٢.
(٣) لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه، وبهذا قال طاووس، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك وأحمد.
(٤) وقال ابن المنذر، - ورخص فيه عروة بن الزبير، وابن سريج، قال ابن المنذر: مذهب من حرم هو الأصح المجموع/ للنووي ٩/ ٢١٧.
(٥) الوجه الأول: لا يجوز بيعه، لأنه نجس لا يطهر بالغسل، فلم يجز بيعه كالخمر وبه قطع الغزالي في البسيط قال الروياني، وفيه طريق آخر وهما الجزم ببطلان بيعه، لأنه لا يطهر، بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر يتخلل.
الوجه الثاني: يجوز بيعه، لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>