(١) إذا باع الأب مال ولده من نفسه أو بالعكس، ففي ثبوت خيار المجلس وجهان: الأول كما ذكر القفال وعليه: يثبت الخيار للأب، والخيار للولد، والأب نائبه. فإن ألزم البيع لنفسه وللولد، لزم، وإن ألزم لنفسه، بقي الخيار للولد، وإذا فارق المجلس، لزم العقد على الأصح، والثاني: لا يلزم إلا بالإِلزام، لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق المجلس/ روضة الطالبين ٣: ٤٣٣، ٤٣٤. وذكر الماوردي: أن الوجه الأول قول أبي إسحاق المروزي، والثاني: قول جمهور أصحابنا، قال: فعلى الثاني: لا ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه وللولد، فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا بلغ. والمذهب الأول: قال البغوي: ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفًا ففارق المجلس قبل القبض بطل العقد على الوجه الأول، ولا يبطل على الثاني إلا بالتخاير/ المجموع/ ٩: ١٦٢. (٢) (الشرط): في أ، جـ وفي ب العقد والصحيح الأول، لأن المقصود هو شرط الخيار. (٣) لأن الخيار جعل رفقًا بالعاقدين، فجاز لهما تركه، ولأن الخيار غرر، فجاز إسقاطه، وقال أبو إسحاق: لا يصح وهو الصحيح، لأنه خيار يثبت بعد تمام =