(١) (لزم): في ب، جـ، وفي ألم يتم، وكلا الرأيين صحيح عند الشافعية، لأن المسألة تلزم في وجه ولا تلزم في وجه ثانٍ. وإذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس، فحمل مكرهًا حتى أخرج منه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فإن منع من الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب، وبه قطع الشيخ أبو حامد، وجمهور الأصحاب. (٢) (وحكى في الحاوي): في ب، جـ، وفي أوحكى في الحاوي. (٣) (عبيد اللَّه): في أ، جـ، وفي ب عبد اللَّه، والصحيح الأول: أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٣١١. (٤) (الحسن): في أ، وفي ب الحسين، والصحيح الأول: أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٣١١. (٥) (فيه): في ب، جـ وفي أفيها. (٦) لقوله عليه الصلاة والسلام: (أو يقول أحدهما للآخر اختر) صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٢. فدل على أنه إذا قال: يسقط خياره =