للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أكرها على التفرق (لزم) (١) البيع في أحد الوجهين، فإن قاما من مجلسهما ومشيا، لم يلزم البيع.

(وحكى في الحاوي) (٢) عن (عبيد اللَّه) (٣) بن (الحسن) (٤) العنبري: أنه يلزم البيع بذلك.

وأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيقول الآخر: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، فإن سكت المقول له، لم ينقطع خياره.

وهل ينقطع خيار القائل؟ (فيه) (٥) وجهان:

أظهرهما: أنه ينقطع (٦).


= البيع، فتوقف أحد الشطرين على الآخر حكمًا، وجعل المجلس جامعًا للشطرين مع تفرقهما للضرورة وحق الضرورة يصير مقتضيًا عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف لا يتوقف عندنا. بدائع الصنائع للكاساني/ جـ ٦: ٢٩٩٢.
(١) (لزم): في ب، جـ، وفي ألم يتم، وكلا الرأيين صحيح عند الشافعية، لأن المسألة تلزم في وجه ولا تلزم في وجه ثانٍ. وإذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس، فحمل مكرهًا حتى أخرج منه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فإن منع من الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب، وبه قطع الشيخ أبو حامد، وجمهور الأصحاب.
(٢) (وحكى في الحاوي): في ب، جـ، وفي أوحكى في الحاوي.
(٣) (عبيد اللَّه): في أ، جـ، وفي ب عبد اللَّه، والصحيح الأول: أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٣١١.
(٤) (الحسن): في أ، وفي ب الحسين، والصحيح الأول: أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٣١١.
(٥) (فيه): في ب، جـ وفي أفيها.
(٦) لقوله عليه الصلاة والسلام: (أو يقول أحدهما للآخر اختر) صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٢. فدل على أنه إذا قال: يسقط خياره =

<<  <  ج: ص:  >  >>