(١) لأنه يسقط موجب العقد فأبطله، كما لو شرط أن لا يسلم المبيع، والوجه الثاني: لا يبطل لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى الجهل بالعوض والمعوض/ المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦٢. (٢) (وما): في أ، جـ وفي ب وبما. (٣) (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: شرط الخيار) ساقطة من وموجوده في ب، جـ واستدلت الشافعية والحنفية لما روى محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي قد بلغ ثلاثين ومائة سنة، لا يترك البيع والشراء ولا يزال يخدع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من بايعته فقل: لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثًا). يقول النووي رحمه اللَّه: هذا الحديث أتى به مرسلًا، لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه القصة لم يذكر في هذه الرواية أنه سمعها من غيره، وهو تابعي، فثبت أنه وقع هنا مرسلًا. وهذا الحديث قد روى بألفاظ منها: حديث ابن عمر قال: "ذكر رجل =