للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه يبطل (١).

فإن قال لعبده: إذا بعتك فانت حر، ثم باعه على أن لا خيار للمشتري.

- فإن قلنا: إن البيع صحيح والشرط فاسد عتق العبد (وما) (٢) سواه لا يعتق.

ويجوز شرط الخيار (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: شرط الخيار) (٣) على حسب ما تدعو إليه الحاجة في


= البيع، فلم يجز إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع: / المهذب مع المجموع ٩: ١٦١، وقد ذكر القاضي حسين هذه المسألة أقوالًا: (أصحها) أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم. (والثاني) أنه صحيح ولا خيار (والثالث) صحيح والخيار ثابت/ المجموع/ ٩: ١٦٦.
(١) لأنه يسقط موجب العقد فأبطله، كما لو شرط أن لا يسلم المبيع، والوجه الثاني: لا يبطل لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى الجهل بالعوض والمعوض/ المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦٢.
(٢) (وما): في أ، جـ وفي ب وبما.
(٣) (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: شرط الخيار) ساقطة من وموجوده في ب، جـ واستدلت الشافعية والحنفية لما روى محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي قد بلغ ثلاثين ومائة سنة، لا يترك البيع والشراء ولا يزال يخدع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من بايعته فقل: لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثًا).
يقول النووي رحمه اللَّه: هذا الحديث أتى به مرسلًا، لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه القصة لم يذكر في هذه الرواية أنه سمعها من غيره، وهو تابعي، فثبت أنه وقع هنا مرسلًا.
وهذا الحديث قد روى بألفاظ منها: حديث ابن عمر قال: "ذكر رجل =

<<  <  ج: ص:  >  >>