للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يندبغ بالتجفيف (في) (١) الشمس.

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصير مدبوغًا (٢).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما) (٣) يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها) (٤) لا تعمل عمله.

وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وقوله القديم: لا يجور وهو قول مالك) (٦).

وفي جواز أكله (٧) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:

قال في القديم: لا يجوز (٨).

وقال في الجديد: يجوز.


(١) (في): في ب، جـ وفي أ: بالشمس.
(٢) "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ٨٦.
(٣) (إنما): في ب، جـ وفي أ: أنها.
(٤) (أنها): غير واضحة في أ.
(٥) لأن الجلد قد طهر: "بدائع الصنائع" ١/ ٨٥.
(٦) من (له الجديد. . . مالك): ساقطة من أ، وفي جـ وهو القول الجديد.
(٧) أكله: أكل جلد الميتة المأكولة اللحم.
(٨) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنما حرم من الميتة أكلها" الحديث المذكور ثابت في الصحيحين =

<<  <  ج: ص:  >  >>