للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة (١) رحمه اللَّه: يطهر جلد الكلب بالدباغ، ولا يطهر جلد الخنزير.

وقال أبو ثور رحمه اللَّه: يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ (دون ما لا يؤكل وهو قول الأوزاعي.

وقال الزهري: لا أعرف الدباغ) (٢).

ويُستمتع بجلود الميتات من غير دباغ.

وقال أحمد (٣) رحمه اللَّه: لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، ويروى ذلك عن مالك (٤).

وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء؟ فيه وجهان:

قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء.

وقال ابن القاص: لا يحتاج إلى غسل، (فإن) (٥) دبغ الجلد بشيء نجس، فلا بد من غسله وجهًا واحدًا ويطهر، ويحكي فيه وجه آخر: أنه لا يطهر، وليس بشيء.


(١) أنظر "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ٨٦ والكلب ليس بنجس العين، ألا ترى أنه ينتفع به اصطيادًا، وحراسة، "كشف الحقائق" ١/ ١٧.
(٢) هذه العبارة (دون. . . الدباغ) ساقطة من أ.
(٣) أنظر "الروض المربع شرح زاد المستقنع": ١٥، و"هداية الراغب": ٢٥، وحجته كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل وفاته بشهر أو بشهرين "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
(٤) "بداية المجتهد" لابن رشد ١/ ٨١، وحجته كحجة الحنابلة وهو الحديث السابق.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أ: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>