للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن نذر أن يهدي بدنة، أو بقرة، أو شاة، أجزأه على القول الأول (ما يقع عليه الاسم) (١).

(وعلى القول الثاني) (٢): لا يجزئه إلَّا ما يجزىء في الأضحية.

فإن نذر أن يهدي شاة، فأهدى بدنة، أجزأه، وهل يكون جميعها واجبًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن جميعها واجب (٣).

والثاني: أن سبعها واجب (٤).

فإن نذر بدنة وهو واجد لها تعينت عليه في أحد الوجهين، فإن لم يجد بدنة، فبقرة، فإن لم يجد، انتقل إلى سبع من الغنم.

ومن أصحابنا من قال: ثبتت البدنة في ذمته إلى أن يقدر عليها.

والوجه الثاني: أنه يتخير بينها وبين (البقرة) (٥) وبين السبع من الغنم.

فإن نذر بدنة من الإِبل، تعينت عليه، فلا تجزئه البقرة، والغنم وجهًا واحدًا كذا ذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

فإن عدمت الإِبل، فالمنصوص عليه: أنه يجزئه البقرة بالقيمة، فإن كانت قيمتها كقيمة البدنة من الإِبل، أجزأت، وإن كانت أقل أخرج الفضل، ولم يعتبر القيمة إذا أطلق.


(١) (ما يقع عليه الإِسم): زائدة في أ، جـ، وساقطة من ب.
(٢) (وعلى القول الثاني) في أ، وفي ب: والثاني.
(٣) لأنه مخير بين الشاة والبدنة، فأيهما فعل كان واجبًا.
(٤) لأن كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع.
(٥) (البقرة): في أ، ب، وفي جـ: البدنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>