للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: تجب البدنة في ذمته، كذا حكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، ولم (يحك) (١) في البدنة المطلقة ذلك.

وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا نذر بدنة من الإِبل، (فلا بدل لها) (٢) في أحد الوجهين.

وفي الثاني: لها بدل.

وفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان:

أحدهما: (ينتقل) (٣) من غير اعتبار قيمة، فإن لم يجد بقرة، انتقل إلى سبع من الغنم، فإن لم يجد، لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام.

والوجه الثاني: أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها، أو قيمة البدنة، وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم، وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال إلى الغنم ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة، أو سبع من الغنم.

والثاني: أنه يعتبر أكثر الأمرين، من قيمة البقرة، أو سبع من الغنم.

والثالث: أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة، أو سبع من الغنم.

فإن نذر أن يهدي إلى الحرم، لزمه ذلك، وفيه إذا أطلق وجهان:

أظهرهما: أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم.


(١) (يحك): في أ: ب، وفي جـ: ولم يحكم.
(٢) (فلا بدل لها): في ب، جـ، وفي أ: بدلها.
(٣) (ينتقل): في ب، جـ، وفي أ: أنه ينتقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>