للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا دليلٌ على أنَّ كفارةَ اليمينِ لم تشرَعْ لأحدٍ قبلَ شريعتِنا، وأنَّ اليمينَ عندَهم بمنزلةِ النذرِ الذي لابدَّ من وفائهِ.

وفي هذا دليلٌ على أنَّ من لا يحتملُ إقامةَ الحدِّ عليهِ؛ لضعفهِ ونحوهِ، أنهُ يقامُ عليهِ مسمَّى ذلكَ؛ لأنَّ الغرضَ التنكيلُ ليسَ الإتلافَ والإهلاكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>