للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ومنها: مشروعيةُ الخطبتينِ (١)، وأنهما فريضتانِ (٢)، وأنَّ المشروعَ أنْ يكونَ الخطيبُ قائمًا؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] يشملُ السعيَ إلى الصلاةِ وإلى الخطبتينِ، وأيضًا فإنَّ اللهَ ذمَّ مَنْ ترَكَ استماعَ الخطبةِ.

* ومنها: مشروعيةُ النداءِ يومَ الجمعةِ وغيرها؛ لأنَّ التقييدَ بيومِ الجمعةِ دليلٌ على أنَّ هناكَ نداءً لبقيةِ الصلواتِ الخمسِ، كما قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨].

* ومنها: النهيُ عن البيعِ والشراءِ بعدَ نداءِ الجمعةِ، وذلكَ يدلُّ على التحريمِ وعدمِ النفوذِ.

* ومنها: أنَّ الوسائلَ لها أحكامُ المقاصدِ، فإنَّ البيعَ في الأصلِ مباحٌ، ولكن لما كان وسيلةً لتركِ الواجبِ نهَى اللهُ عنهُ.

* ومنها: تحريمُ الكلامِ والإمامُ يخطبُ؛ لأنهُ إذا كان الاشتغالُ بالبيع ونحوهِ -ولو كان المشتغلُ بعيدًا عن سماعِ الخطبةِ- محرمًا فمَن كان حاضرًا تعيَّنَ عليهِ ألَّا يشتغلَ بغيرِ الاستماعِ، كما أيَّدَ هذا الاستنباطَ الأحاديثُ الكثيرةُ (٣).

* ومنها: أنَّ المشتغلَ بعبادةِ اللهِ وطاعتهِ، إذا رأى من نفسهِ الطموحَ إلى ما يلهِيها عن هذا الخيرِ من اللذاتِ الدنيويةِ والحظوظِ النفسيةِ؛ شُرِعَ أنْ يُذكِّرَها ما عندَ اللهِ من الخيراتِ، وما لمُؤْثِرِ الدينِ على الهوَى، وما يترتبُ من الضررِ والخسرانِ على ضدهِ.


(١) في (خ): الخطبة.
(٢) في (خ): فريضة.
(٣) من ذلك: قول النبي : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>