[١٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]
٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".
١٦ - باب بيع الثُّنْيا
٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثُّنْيا (١)؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.
[١٧ - باب بيع الغرر]
٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤)، "أحاديث البيوع".
[١٨ - باب في ماء الفحل]
٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسْبِ الفحل (٢).
(١) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في "النهاية".
(٢) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله.
"أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك".
و (عسب الفحل): ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر: "النهاية".