[٦٥ - باب القراءة في الصلاة]
٣٨٠ - [٩٤ - عن أبي ذر، قال:
قلت: يا رسول الله! فأي الصلاة أفضل؟ قال:
"طول القنوت" (١).
صحيح لغيره - "الإرواء" (٢/ ٢١٠/ ٤٥٨)، "الصحيحة" (٥٥١): م - جابر.
٣٨١ - [١٧٩٦ - عن أنس بن مالك، قال:
صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم؛ فلم أسمع أحدًا يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.
صحيح - "صحيح أبي داود" (٧٥١): م نحوه دون لفظ (الجهر) (٢).
٣٨٢ - ٤٥٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"اخرُج فنادِ في الناسِ: أن لا صلاةَ إلّا بقراءة فاتحة الكتابِ فما زاد" (٣).
صحيح - "صحيح أبي داود" (٧٧٨).
٣٨٣ - ٤٥٤ - ٤٥٦ - عن أبي هريرة:
أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:
(١) المراد هنا طول القيام والقراءة فيها.
(٢) قلت: ومن غفلة المعلق على "الإحسان" وقلة فقهه، عزوه هذا الحديث في تخريجه إياه (٥/ ١٠٣ - المؤسسة) للشيخين!
(٣) الأصل: "وما تيسر"، والتصحيح من "مسند ابن راهويه" (١/ ١٧٩/ ١٢٦)، و"الإحسان" (٥/ ٩٤ - المؤسسة)، وعنه أخرجه.
ولم يتنبه لهذا الخطأ المعلقون على "الموارد"، فتركوه كما هو!!