أخرجه أبو داود (١٤٢٢) عن عبد الرحمن بن المبارك العيشي ثنا قريش بن حيان العجلي ثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب مرفوعا "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل"
ومن طريقه أخرجه البيهقي (٣/ ٢٣) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩)
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٨٨) والطبراني في "الكبير" (٣٩٦٢) وأبو الشيخ في "حديثه" (٧٦) والحاكم (١/ ٣٠٣) والبيهقي (٣/ ٢٣) وفي "معرفة السنن" (٤/ ٦٢) والمزي (٢٣/ ٥٩١) من طرق عن عبد الرحمن بن المبارك به.
وإسناده صحيح.
قال الحاكم: لست أشك أنّ الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، هذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث"
٤ - محمد بن الوليد الزبيدي.
أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٣) والحاكم (١/ ٣٠٢) والخطيب في "التاريخ" (٨/ ٣٠٧ - ٣٠٨ و ١٤/ ٣٣٣) من طريق يزيد بن يوسف الحميري عن الزبيدي به.
ولفظ حديثه "الوتر حق، فمن شاء أن يوتر بخمسى فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل" اللفظ للخطيب
ولفظ الدارقطني والحاكم "الوتر خمس أو ثلاث أو واحدة"
وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن يوسف الحميري.
٥ - دُوَيد بن نافع الأموي.
أخرجه النسائي (٣/ ١٩٦) وفي "الكبرى" (١/ ١٧١ و٤٤٠) والطبراني في "الكبير" (٣٩٦٥) وابن عدي (٤/ ١٤٢٢ - ١٤٢٣) والدارقطني (٢/ ٢٣) من طريق بقية بن الوليد ثني ضُبَارة بن عبد الله بن أبي السُّلَيك ثني دويد بن نافع به.
وزاد "فمن شاء أن يوتر بسبع"
وضبارة ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه.
وقال أبو الحسن بن القطان والحافظ في "التقريب": مجهول، وقال الذهبي في "الميزان": فيه لين.