للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٢٣ - "تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".

قال الحافظ: وللبيهقي من حديث أبي أمامة: فذكره" (١)

انظر الحديث الذي قبله.

١٨٢٤ - "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها"

قال الحافظ: واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى مرفوعا: فذكره" (٢)

صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٩) وأحمد (٤/ ٣٩٤ و ٤١١) والدارمي (٢١٩١) والبزار (٣١٨٩) والروياني (٤٥٤) وأبو يعلى (٧٣٢٧) وأبو عروبة الحراني في "حديثه" (٢١) والطحاوي في "المشكل" (٥٧٢٧) وفي "شرح المعاني" (٤/ ٣٦٤) والدينوري في "المجالسة" (٣١٦٦) والدراقطني (٣/ ٢٤١ و ٢٤٢) والحاكم (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) والبيهقي (٧/ ١٢٠ و ١٢٢) وفي "معرفة السنن" (١٠/ ٥٠ - ٥١) وفي "الصغرى" (٢٣٩٦) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٩٩ - ١٠٠) والجدوي في "حديثه" (١) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق ثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رفعه "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت (٣)، وإن أبت (٤) لم تكره (٥) "

لفظ الدارمي وغيره.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"

وقال البيهقي: وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس"

وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح" المجمع ٤/ ٢٨٠

وقال الألباني: وهذا سند صحيح على شرطهما" الصحيحة ٢/ ٢٦٣

قلت: يونس بن أبي إسحاق احتج به مسلم وحده، لكنه لم يخرج له من روايته عن أبي بردة شيئا، وهو حسن الحديث كما قال الذهبي في "سير الأعلام"، وقال في "الميزان": صدوق ما به بأس، ما هو في قوة مسعر ولا شعبة.


(١) ١١/ ١١ (كتاب النكاح - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من استطاع الباءة فليتزوج)
(٢) ١١/ ٩٨ (كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)
(٣) ولفظ الحاكم "فهو رضاها" وفي لفظ للدارقطني "فهو إذن".
(٤) وفي لفظ "كرهت" وفي لفظ آخر "أنكرت"
(٥) ولفظ ابن أبي شيبة "لم تنكح"

<<  <  ج: ص:  >  >>