(٢) نفس المرجع. (٣) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٩٧)، ولفظه عن أبي قلابة: "أن رجلًا من بني عذرة أعتق عبدًا له -يعني في مرضه- فأعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلثه، واستسعاه في ثلثي قيمته". وقال الإمام الشافعي في الأم (٧/ ١٩): "حديث غير ثابت". وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٤/ ٣٩٧):
"قال الشافعي: وروى يعني من احتج في الاستسعاء، عن رجل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل، من بني عذرة. فقيل له: أو ثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد؟ فقال: من حضره: هو مرسل. ولو كان موصولًا كان عن رجل لم يسم لا يُعرف لم يثبت حديثه. وذكره في القديم من ذلك فقال: قلت: فعن من رويت الاستسعاء؟ قال: رواه هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة: أن رجلًا من بني عذرة أعتق عبدًا له يعني في مرضه فأعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته. قال الشافعي: فقلت له: قد أخبرني عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة في الرجل من بني عذرة هذا الخبر، وقال: "أعتق ثلثه" ليس فيه استسعاء. وذكره ابن علية، والثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، ليس فيه استسعاء، وثلاثة أحق بالحفظ من واحد، وابن علية، والثوري أحفظ من هشيم. ونرى هشيمًا غلط فيه، ثم ضعفه بانقطاعه، كما قال في الجديد. قال الشافعي في الجديد في روايتنا: فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء، فقطعه عليه بعض أصحابه، وقال: لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه".