للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما السنة؛ فقال أحمد: في القرعة خمس سنن (١): أقرع بين نسائه (٢)، وأقرع في ستة مملوكين. وقال لرجلين: «استهما» (٣)، وقال: «مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة» (٤)، وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لاستهموا عليه» (٥).

وفي حديث الزبير، أن صفية جاءت بثوبين؛ ليكفن فيها حمزة - رضي الله عنه -، فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب. فوجدنا أحد الثوبين أوسع من

الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفَّنَّا كل واحد في الثوب الذي صار له (٦)، وتشاح الناس يوم القادسية في الأذان، فأقرع بينهم سعد (٧).

قال ابن قدامة: "وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافًا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن،


(١) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٠٣).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز رقم (٢٥٩٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف رقم (٢٧٧٠).
(٣) رواه أبو داود، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس لهما بينة، رقم (٣٦١٦)، وابن ماجه، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة، رقم (٢٣٤٦)، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد منهما بينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها" وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم (٣٦١٦).
(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم (٢٤٩٣).
(٥) رواه أخرجه البخاري، كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان، رقم (٦١٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، رقم (٤٣٧).
(٦) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٣٤)، أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢/ ٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٦٣) مختصرًا، وصحح سنده الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٦٦).
(٧) رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في صحيحه، كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان.

<<  <   >  >>