(٢) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز رقم (٢٥٩٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف رقم (٢٧٧٠). (٣) رواه أبو داود، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس لهما بينة، رقم (٣٦١٦)، وابن ماجه، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة، رقم (٢٣٤٦)، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد منهما بينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها" وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم (٣٦١٦). (٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم (٢٤٩٣). (٥) رواه أخرجه البخاري، كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان، رقم (٦١٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، رقم (٤٣٧). (٦) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٣٤)، أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢/ ٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٦٣) مختصرًا، وصحح سنده الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٦٦). (٧) رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في صحيحه، كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان.