للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش:

أ- بضعفه (١).

ب- على فرض صحته فإنه في عتق عبد واحد، ومسألتنا في عتق أعبد.

٢. قال السرخسي (٢): "أن العبيد استووا في سبب الاستحقاق، وذلك موجب للمساواة في الاستحقاق فلا يجوز إعطاء البعض، وحرمان البعض.

٣. كما لو أوصى برقابهم لغيرهم لكل رجل برقبة بل أولى؛ لأن ملك الوصية يحتمل الرجوع من الموصي والرد من الموصى له، وهذه الوصية لا تحتمل ذلك، فإذا لم يجز حرمان البعض هناك فهنا أولى.

٤. ثم فيما قاله الخصم ضرر الإبطال في حق بعض الموصى لهم، وفيما قلنا ضرر التأخير في حق الورثة، وضرر التأخير متى قوبل بضرر الإبطال كان ضرر التأخير أهون، وإذا لم نجد بدًا من نوع ضرر رجحنا أهون الضررين على أعظمهما، مع أنه ليس في هذا تعجيل حق الموصى له؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله المستسعى مكاتب فلا يعتق شيء منهم ما لم يصل إلى الورثة السعاية.

٥. وعلى قول الصاحبين، وإن تعجل العتق للعبيد، وذلك ليس بصنع منا بل بإعتاق الموصي، ولزوم تصرفه شرعًا، ولو أبطلنا حق بعض العبيد كان ذلك بإيجاب منا، ثم كلامه يشكل بما لو كان ماله دينًا على مفلس فأوصى به له، فإنه يسقط نصيبه، والباقي دين عليه إلى أن يقدر على أدائه" (٣).


(١) انظر: معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٩٧).
(٢) قول السرخسي يشمل التعليلات من الثاني إلى آخر الخامس.
(٣) المبسوط للسرخسي (٧/ ٧٥ - ٧٦)، وانظر: نهاية المطلب (١٩/ ٧٢).

<<  <   >  >>