للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه (١) [بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه] (٢).

قوله: (أو ورد على غير سبب) (٣)، مثاله (٤): اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ (٥).

استدل من قال بالمنع بقوله (٦) عليه السلام: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (٧).


(١) "تحصيله" في الأصل.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٣) انظر: اللمع ص ٢٤١، والبرهان فقرة ١٢٤١، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٦٥، وجمع الجوامع ٢/ ٣٦٧، ومفتاح الوصول ص ١٢٤، وإحكام الفصول ٢/ ٩٠٩، والإشارة ص ١٩٢، والعدة ٣/ ١٠٣٥، والمسودة ص ٣١٣، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٦، وشرح القرافي ص ٤٢٤، والمسطاسي ص ١٧٥، وحلولو ص ٣٧٧.
(٤) جعل المسطاسي مثاله المرأة المرتدة، هل تقتل أو لا؟
وهما الحديثان المذكوران في المسألة السابقة.
(٥) "يجوز" زيادة في ز وط.
(٦) "لقوله" في الأصل.
(٧) أخرجه الترمذي في البيوع من حديث أبي هريرة لرقم ١٢٦٤، وقال: حديث حسن غريب. وقد أخرجه عن أبي هريرة أيضًا أبو داود في البيوع برقم ٣٥٣٥، والدارمي ٢/ ٢٦٤، وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٥ عن أبي هريرة وأنس وأبي بن كعب. وانظر: مسند أحمد ٣/ ٤١٤.