للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والظاهر.

مثاله: (١) اختلافهم في وجوب الزكاة في مال الصبي.

استدل المالكية بقوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر".

واستدل الحنفية بقوله عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ".

حديث المالكية أولى؛ لأنه نص في إيجاب الزكاة، وحديث الحنفية ليس فيه نفي الزكاة عن المال، وإنما فيه نفي الزكاة عن الصبي، ونحن نقول به؛ لأن الوجوب إنما هو على الولي.

قوله: (أو غير متفق على تخصيصه) (٢).

مثاله: اختلافهم في قتل المرأة المرتدة.

قال جمهور العلماء: تقتل (٣)، لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه".

وقال الشاذ: لا تقتل (٤)، لقوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء


(١) انظر المثال في: شرح المسطاسي ص ٢٢٩ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٢) انظر: المستصفى ٢/ ٣٩٧، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٧٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٥، والإبهاج ٣/ ٢٤٥، ونهاية السول ٤/ ٤٩٧، وإحكام الفصول ٢/ ٩٠٧، والإشارة ص ١٩٢، والعدة ٣/ ١٠٣٥، والمسودة ص ٣١٣، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ١٠١٩ والتقرير والتحبير ٣/ ٢٣، وتيسير التحرير ٣/ ١٥٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤، وشرح القرافي ص ٤٢٤، والمسطاسي ص ١٧٥، وحلولو ص ٣٧٧.
(٣) انظر: الأم للشافعي ٦/ ١٦٧، والشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي ٥/ ٣٥٥، والشرح الصغير للدردير ٦/ ١٥٢.
(٤) هو رأي للحنفية فانظر: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ٢/ ٣٧٧.