للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص (١)

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث (٢) مسائل:

الأولى: دلالة العام على الباقي بعد (٣) التخصيص، هل هي بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟

المسألة الثانية (٤): إذا قلنا: إنه مجاز، هل هو مبين فيصح الاحتجاج به، أو هو مجمل فلا يصح الاحتجاج به؟

المسألة الثالثة: جواز القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت.

قوله: (لنا وللشافعية، والحنفية، في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجاز قولان، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه


(١) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٦ - ٢٣٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٠ - ١٢٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩٢ - ١٩٦.
(٢) في ز: "ثلاثة".
(٣) في ط: "هذا".
(٤) في ز: "المسألة الثانية: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أم لا؟ ".