للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل من قال بجوازه بقوله (١) عليه السلام لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

فالحديث الأول أولى؛ لأنه ورد على غير سبب؛ لأن الحديث الوارد على غير سبب يحمل على عمومه باتفاق.

وأما الحديث الثاني: فهو ضعيف؛ لأنه ورد بسبب المرأة المذكورة، فهو ضعيف؛ لاختلاف العلماء في [الحديث الوارد على سبب، هل يعم أو يقصر على سببه؟ (٢) كما تقدم في باب العموم والخصوص (٣).

وذلك أن المرأة المذكورة، وهي] (٤) هند بنت عتبة زوجة سفيان بن حرب (٥)، اشتكت بنفقتها عليه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (٦) فثالثها الكراهة، ورابعها الاستحباب.

وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (٧).


(١) "لقوله" في الأصل.
(٢) فيقدم الذي لم يرد على سبب على الوارد بسبب، إلا فىِ صورة السبب.
انظر: شرح حلولو ص ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٣) انظر: مخطوط الأصل صفحة ١٨١، وشرح القرافي ص ٢١٦.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٥) كذا في النسخ الثلاث، والصواب أبو سفيان.
(٦) "بمثله" في ز وط.
(٧) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٧٧ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.