للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (أو موافق لظاهر الكتاب) (١).

مثاله: اختلافهم في الزكاة/ ٣٢٨/ في مال الصبي.

فقال مالك: تجب فيه الزكاة (٢)؛ لقوله عليه السلام: "أمرت أن آخذ الصدقة (٣) من أغنيائهم وأردها على فقرائهم" (٤)، هذا (٥) موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (٦).

[و] (٧) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي (٨)؛ لقوله


(١) انظر: الإشارة للباجي ١٩١، والمنخول للغزالي ٤٣١. والمستصفى ٢/ ٣٩٦، والمسودة ٣١١، والروضة ٣٩١، وشرح القرافي ٤٢٣، المسطاسي ١٧٣، وحلولو ٣٧٧.
(٢) انظر: الشرح الصغير للدردير ٢/ ٩٥ - ٩٦.
(٣) "الزكاة" في ز وط.
(٤) دل على هذا أحاديث عدة، منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" اهـ. فانظره في: الزكاة من البخاري برقم ١٣٩٥، وفي الإيمان من مسلم برقم ١٩، وفي الزكاة من سنن أبي داود برقم ١٥٨٤، وفي الزكاة من الترمذي برقم ٦٢٥، وفي مسند أحمد ١/ ٢٣٣، وفي الدارمي ١/ ٣٧٩، ومنها قصة ضمام بن ثعلبة حينما قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا"، فانظر قصته من حديث أنس عند البخاري في العلم برقم ٦٣، وعند النسائي في الصيام ٤/ ١٢٣، وفي مسند أحمد ٣/ ١٦٨، وانظر حديث أبي جحيفة في الترمذي برقم ٦٤٩.
(٥) "فهذا" في ز وط.
(٦) التوبة: ١٠٣.
(٧) ساقط من ط.
(٨) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤.