وقد يكون اختلاف ألفاظ الرواة مما يرجح به في السند؛ لأن عدم الاضطراب يدل على الحفظ، والحافظ مقدم على غيره، كما قاله القاضي أبو يعلى، فانظر العدة ٣/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، وانظر كلام القرافي في شرحه ٤٢٣. (٢) "منا" في ط. (٣) ساقط من ط. (٤) ساقط من ط. (٥) روى البخاري في مناقب الأنصار من صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى، فانظره برقم ٣٩٣٥، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٦٢. (٦) لم يذكر المسطاسي هذا المثال هنا، وذكر بدله حديثي الخلاف في جواز النافلة بعد العصر، وهما حديث عائشة وحديث عمر. (٧) "بعدم" في ز. (٨) في ز: "لقوله"، وفي ط: "بقوله". (٩) "أو أقرت" في ز. (١٠) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: وأقرت صلاة السفر. وانظر الحديث رقم ٣٥٠ في كتاب الصلاة من صحيح البخاري، والحديث رقم ٦٨٥ من صحيح مسلم.