(٢) "أولا" في ز، وط. (٣) قال ابن رشد: سبب الخلاف تعارض القياس والآثار الواردة في ذلك، فقد ورد منع التخليل من حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا قال: "أهرقها"، قال: أفلا أجعلها خلاً؟، قال: "لا"، رواه أبو داود في الأشربة برقم ٣٦٧٥. وروي عن عمر أنه قال: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها، رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧١١٠، وأبو عبيد في الأموال ص ١٠٥، وابن زنجويه في الأموال ١/ ٢٨٧، وأما القياس فهو عدم وجود علة تحريم الخمر في الخل. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٧٥. (٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٢٨٥، والإبهاج ٣/ ٧٩، وشرح القرافي ص ٣٩٦، والمسطاسي ص ١٤٦، وحلولو ص ٣٤٦. (٥) القول بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال هو قول الحنفية ورواية للشافعية ورواية للحنابلة، وبين الصحابة والتابعين والسلف والخلف نزاع قديم في هذه المسألة ولكل حجاج يقصر عنها هذا المقام. فانظر: المغني ٣/ ١١، والتنبيه ص ٣٣، وبداية المجتهد ١/ ٢٥١، والهداية ١/ ١٠٤.