للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنقول: الموجب (١) لوجود (٢) الزكاة في النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونهما أحد الحجرين وجودًا وعدمًا.

أما وجودًا: ففي صورة المسكوك، فإنه أحد الحجرين، فالزكاة واجبة فيه.

وأما عدمًا: ففي صورة العقار، فإنه ليس أحد الحجرين، فلا تجب الزكاة فيه، إلا أنه في الصورة الواحدة أرجح منه في الصورتين؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته [في] (٣) الصورة (٤) الواحدة يقتضي أنه ليس معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، وأما انتفاء الحكم من صورة أخرى فيمكن أن يقال: موجب الحكم في صورة الثبوت غير الوصف المدعى علة (٥)، وإن الوصف المدعى علة (٦) لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بوصف آخر، فلم يتعين ها هنا عدم اعتبار [غير] (٧) هـ، بخلاف الصورة الواحدة (٨).

قوله: (وفيه خلاف (٩) والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة).

واختلف الأصوليون في الدوران على أربعة أقوال:


(١) "الواجب" في ط.
(٢) "لوجوب" في ز.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "صورة" في ط.
(٥) "علته" في ز، وط.
(٦) "علته" في ز.
(٧) ساقط من ز، وط.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٦.
(٩) "اختلاف" في الأصل.