للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"، والشبه ظاهر لأنه يفيد الظن، فوجب (١) اندراجه في دليل الظاهر.

وقول معاذ: أجتهد رأيي (٢)، والشبه من الاجتهاد، فوجب (١) اندراجه في دليل الاجتهاد.

حجة القول بأنه ليس بحجة، كما قال القاضي: أن الأصل ألا يعمل بالظن (٣) لقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٤)، خالفناه في قياس المناسبة، فيبقى قياس الشبه (٥) على مقتضى الدليل (٦).

حجة القول بأن قياس الشبه الشرعي حجة دون الصوري (٧): أن الشرعي (٨) أولى من غيره بالاعتبار.

وهذا الخلاف كله [إنما هو] (٩) فيما إذا عدم قياس العلة (١٠)، وكذلك


(١) "فيوجب" في ط.
(٢) انظر: الأدلة الثلاثة في: شرح المسطاسي ١٤٥ - ١٤٦.
(٣) "بالظاهر" في ط.
(٤) يونس: ٣٦.
(٥) "الشبهة" في ز، وط.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٦، والمسطاسي ص ١٤٦.
(٧) "الضروري" في ز، وط.
(٨) "الشرع" في ز، وط.
(٩) ساقط من ز، وط.
(١٠) في ز زيادة: "باعتبار قياس العلة".