للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا بيان حكم الشبه، وذلك أن العلماء اختلفوا في قياس الشبه، هل هو حجة أم [لا]؟ (١). على ثلاثة أقوال؛ قيل: حجة، وقيل: ليس بحجة، وقيل: قياس الحكم حجة دون قياس الصورة (٢).

والمراد بالأمرين في قوله: التسوية بين الأمرين: الشبهان (٣)؛ الصوري والحكمي (٤) إذا غلب على الظن أن [الشبه] (٥) مستلزم للحكم، أي إذا غلب على الظن أن الشبه علة الحكم أو مستلزم لعلة الحكم، فإنه يجب كونه علة، سواء كان صورة، أو حكمًا، أو غير ذلك، عملاً بموجب الظن.

حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} (٦)، والشبه نوع من الاعتبار، فوجب (٧) اندراجه في دليل الاعتبار.


(١) ساقط من ط.
(٢) مذاهب الأصوليين في الشبه ترجع إلى سبعة هي:
١ - بطلانه مطلقًا.
٢ - اعتباره في الحكم ثم في الصورة.
٣ - اعتباره فيهما على حد سواء.
٤ - اعتباره في الحكم فقط.
٥ - اعتباره في الصورة فقط.
٦ - اعتباره فيما يظن استلزامه للعلة.
٧ - اعتبار قياس (غلبة الأشباه) دون غيره.
انظر: الإبهاج ٣/ ٧٥، والمسودة ص ٣٧٤ - ٣٧٥.
(٣) "المشبهان" في ز.
(٤) "والحكم" في الأصل.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) الحشر: ٢.
(٧) "فيوجب" في ط.