للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والشبه يقع في الحكم)، أي وفي الصورة.

قوله: (كشبه العبد المقتول بالحر)، هذا عند أبي (١) حنيفة، لأنه قال: العبد/ ٣٠٩/ آدمي، فالواجب في قتله القيمة ما لم تزد على دية الحر، قياسًا على الحر.

قوله: (أو شبهه بسائر المملوكات)، هذا (٢) عند مالك والشافعي، لأنهما قالا: العبد مملوك (٣)، فالواجب في قتله القيمة ولو زادت على الدية، قياسًا على سائر المملوكات.

قوله: (وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إِلى الأولى في الحكم (٤)) , [أي] (٥) قال ابن علية: تقاس الجلسة الثانية على الجلسة الأولى فتكونان سنتين لمشابهتهما (٦) في الصورة.

قوله: (وعند الإِمام للتسوية [بين] (٧) الأمرين (٨) إِذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (٩)، وهو ليس بحجة عند القاضي منا) (١٠).


(١) "ابو" في ط.
(٢) "هو" في ط.
(٣) "مملوكًا" في ط.
(٤) انظر: المعتمد ٢/ ٨٤٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٧٩، والإبهاج ٣/ ٧٤، ونهاية السول ٤/ ١١٢، وشرح القرافي ص ٣٩٥، وشرح المسطاسي ص ١٤٥.
(٥) ساقط من ط.
(٦) كذا في ز، وط، وفي الأصل: "لمشابهما"، ولعل الأنسب أن يقول: لتشابههما.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "الأولين" في ز.
(٩) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٢٧٩، وشرح القرافي ص ٣٩٥، وانظر: الإبهاج ٣/ ٧٤.
(١٠) انظر: البرهان فقرة ص ٨٤٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٨٠، وشرح القرافي ص ٣٩٦.