للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن هذا عام يتناول (١) الأمر بالحج الكافر، فإذا تناوله الأمر تناوله النهي؛ لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي بخلاف العكس.

وحجة القول بعدم الخطاب: أن الكافر لو أمر بالفروع لأمر بها: إما حالة الكفر، وإما بعد الكفر، وكلا الأمرين خلاف الإجماع.

وذلك: أنه إذا قلنا: هو (٢) مأمور بالفروع في (٣) حالة كفره فذلك خلاف الإجماع؛ لأن الأمة مجمعة (٤) على أنه لا يقال: صل، وأنت كافر.

وإذا قلنا: مأمور بها بعد الكفر (٥) فهو خلاف الإجماع أيضًا، لقوله عليه السلام: "الإِسلام يجبّ ما قبله" (٦) وأجمعت الأمة على ذلك أيضًا (٧).

أجيب عن هذا: بأنه أُمر حالة الكفر بأن يسلم ويفعل العبادات (٨) كما خوطب المحدث حالة الحدث بالصلاة، فمعنى ذلك: أنه يؤمر بأن يتطهر ويصلي، فزمان الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع الفعل المكلف، كما أن زمان الحدث ظرف للمخاطب (٩) بالصلاة؛ لأنه (١٠) ظرف لوقوع الصلاة، فلا


(١) في ز: "فيتناول".
(٢) "هو" ساقطة من ز وط.
(٣) في ط: "وذلك أنه حالة كفره".
(٤) في ط وز: "مجتمعه".
(٥) في ط: "بعد زوال".
(٦) في ز: "يجب ما قبله ولا يجب ما بعده".
(٧) ذكر هذه الحجة القرافي في شرح التنقيح ص ١٦٥.
(٨) في ز: "العبادة".
(٩) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "للمخاطب".
(١٠) في ط وز: "لا أنه".