للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقول (١) له: صل وأنت محدث، بل تقول له: يجب عليك أن تزيل (٢) الحدث وتصلي فأنت الآن مكلف بذلك، فكذلك نقول للكافر: أنت (٣) الآن مكلف بإزالة الكفر وإيقاع الفروع، لا أنك مكلف بإيقاع الفروع (٤) في زمان الكفر (٥)، فهذا الجواب يرد ما قالوا (٦) من أنه لا يصح (٧) خطاب الكافر في حال كفره.

وأما قولهم: لا يصح خطاب الكافر بعد كفره لقوله عليه السلام: "الإِسلام يجبّ ما قبله".

فيستدل على بطلانه بهذا الحديث بعينه، وذلك: أن الجبّ معناه: القطع، وإنما يقطع ما هو متصل فيدل هذا الحديث على أن الخطاب بالتكليف قد اتصل، فلولا القاطع (٨) لاتصل التكليف وبقي مستمرًا.

وحجة الخطاب بالنواهي دون الأوامر: أن النواهي يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يقصد إليها، وأما الأمر فلا يخرج من عهدته (٩) حتى يعتقد وجوبه، وذلك: أن المأمور به يتوقف على النية والاعتقاد، وذلك


(١) في ط: "يقال".
(٢) في ط: "محدث كافر بل نقول يجب عليك أن تزول".
(٣) "أنت" ساقطة من ز.
(٤) "الفروع" ساقطة من ز.
(٥) ذكر هذا الجواب القرافي في شرح التنقيح ص ١٦٥.
(٦) في ط: "قاله".
(٧) في ز: "يصلح".
(٨) في ز وط: "القطع".
(٩) في ز: "عهدتها".