للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بالماء هكذا" أي: يذهبه وينفض [٣٥٠ ب] يديه وقد تقدم في حديث ميمونة.

قوله: "أخرج النسائي".

[الخامس والعشرون] (١): حديث (ابن عمر - رضي الله عنهما) -:

٢٥ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ البَوْلِ سَبع مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُ، حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلاةُ خَمْسًا، وَغُسْلُ الجَنَابَةِ مرَّةً، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]

"قال: كانت الصلاة" الخمس المفروضة.

"خمسين" في أول أمر الله بها.

"والغسل من الجنابة سبع مرارٍ" يفيض على بدنه مرة بعد أخرى.

"وكان غسل الثوب" من إصابة.

"البول سبع مرارٍ" أما الصلاة، فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء (٣)، وأما الجنابة والثوب، فمن هذا الحديث عرف أنها كانت كما قال.

"فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل" من الله التخفيف.

"حتى جعلت الصلاة خمساً، وغسل الجنابة مرة" فالإفاضة ثلاث مرارٍ، ندب لا واجب لرواية: "لا يتم تعميم البدن إلا بها" فهي مرة.

"وغسل البول من الثوب مرة" فالتكرار ثلاثاً، خلاف السنة.


(١) في "المخطوط": الرابع والعشرون، وهو خطأ.
(٢) في "السنن" رقم (٢٤٧)، وهو حديث ضعيف.
(٣) تقدم ذكره في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>