للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب: السبق والرمي]

وفيه فصلان

[الفصل الأول: في أحكامهما]

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]

والمراد "بالخُفِّ" (٢) الإبل. و"بِالحَافِرِ" الخيل (٣). و"بِالنَّصْلِ" (٤) السهم.

"وَالسَّبقُ" بفتح الباء: الجُعْلُ، وبإسكانها مصدر سبقت أسبق سَبْقاً (٥).

(الكتاب الثالث في السبق)

أقول: بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، مصدر سبقت أسبق سبقاً. وبفتح الموحدة: الجعل الذي يقع السباق عليه.

قوله في حديث أبي هريرة: "لا سبق" أقول: قال الخطابي (٦): الرواية الصحيحة بفتح الباء يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق هذه الأشياء.


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢٥٧٤)، والترمذي رقم (١٧٠٠) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي رقم (٣٥٨٥)، وابن ماجه رقم (٢٨٧٨).
وأخرجه أحمد (٢/ ٤٢٥)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٦٥٣)، وابن حبان رقم (٤٦٩٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٦)، وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "غريب الحديث" للهروي (٤/ ٤٧٢)، "النهاية" (١/ ٥١٢).
(٣) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٣٧).
(٤) انظر: "النهاية" (٢/ ٧٥٢).
(٥) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٣٦ - ٣٧).
(٦) في "معالم السنن" (٣/ ٦٣ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>