للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الستة (١)، إلا أبا داود، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]

- وفي رواية للبخاري (٢): "صَلاَةُ الَّليِلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفِ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ". [صحيح]

قوله: "الوتر ركعة من آخر الليل" فيه بيان وقت الإيتار وأنه آخر الليل، وأنه ركعة واحدة، والمراد بها منضافة إلى شفع قبلها كما أفادته رواية البخاري.

وعقد البخاري (٣) لأوقات الوتر ترجمة بلفظ: باب ساعات الوتر، أي: أوقاته.

ومحصل (٤) ما ذكره أن الليل كله وقت الوتر، لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء، وقد عارض حديث ابن عمر حديث وصيته - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة بالوتر (٥) قبل النوم، وقول عائشة: "وانتهى وتره إلى السحر" (٦)، وجمع بينهما بأن حديث وصية أبي هريرة


(١) أخرجه مسلم رقم (١٥٥/ ٧٥٣)، ومالك (١/ ١٢٣)، والترمذي رقم (٤٣٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٧، ٢٢٨).
(٢) في "صحيحه" رقم (٤٧٢, ٤٧٣، ٦٩٠).
وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٤٥/ ٧٤٩).
(٣) في "صحيحه" (٢/ ٤٨٦ الباب رقم ٢ - مع الفتح).
(٤) قاله الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٨٦).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٣)، والنسائي رقم (٢٤٠٤)، وابن خزيمة رقم (١٠٨٣، ١٢٢١، ٢١٢٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٧٠).
وهو حديث صحيح.
(٦) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "من كل الليل قد أوتر رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر".
[أخرجه أحمد (٦/ ٤٦)، والبخاري رقم (٩٩٦)، ومسلم رقم (١٣٦/ ٧٤٥)، وأبو داود رقم (١٤٣٥)، والترمذي رقم (٤٥٦)، والنسائي رقم (١٦٨٢)، وابن ماجه رقم (١١٨٢)، وهو حديث صحيح].

<<  <  ج: ص:  >  >>