للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "وهي من خمسة" جملة حالية. أي: نزل تحريم حال كونها تصنع من خمسة.

قال الحافظ ابن حجر (١): وهذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكم الرفع؛ لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولها، وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد إنكاره.

قلت: لا يخفى أن سبب نزول آية المائدة ما ذكره أصحاب السنن (٢) من حديث عمر أنه قال: "اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً" فنزلت آية المائدة، ثم إن حديث عمر هذا إخبار بأن الخمر الذي سألوا عنه ونزل فيه: {إِنَّمَا الْخَمْرُ} (٣) الآية فسمَّاه ما ذكر، فما معنى أن له حكم الرفع.

قال الحافظ (٤): وأراد عمر بنزول تحريم الخمر أي بآية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} (٥) إلى آخره، ومراده بيان أن الخمر في الآية ليس خاصاً بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها.

وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قاله عمر، فأخرج أصحاب السنن الأربعة (٦)،


(١) في "فتح الباري" (١٠/ ٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٦٧٠)، والترمذي رقم (٣٠٥٠)، والنسائي رقم (٥٥٤٠)، وهو حديث صحيح.
(٣) سورة المائدة: ٩٠.
(٤) في "الفتح" (١٠/ ٤٠).
(٥) سورة المائدة: ٩٠.
(٦) أخرجه أبو داود رقم (٣٦٧٧)، والترمذي رقم (١٨٧٢)، وقال: غريب وابن ماجه رقم (٣٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>