للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي (١): الأقوى أنه ظني.

قال القرطبي (٢): من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعاً.

وفي الحديث أن الوعيد يتناول من شرب الخمر، وإن لم يسكر؛ لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير قيد، وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب، وكذا فيما يسكر من غيرها، وأما [ما] (٣) لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور (٤).

وفيه قوله [٢٨٦ ب]: "ثم لم يتب" دليل على مشروعية التوبة في جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة كما يدل "ثم" من التراخي، وأنها ليست المبادرة إلى التوبة شرطاً.

٢ - وعنه - رضي الله عنه -: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ، وَالخَمْرُ، مَا خَامَرَ العَقْلَ". أخرجه الخمسة (٥). [صحيح]

قوله: "وعنه" أي: عن ابن عمر أقول: ترجم البخاري (٦) للحديث هذا بقوله: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب.


(١) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٧٣).
(٢) في "المفهم" (٥/ ٢٦٩)، ونصه: "إن من استقرأ الشريعة قرآناً وسنةً، وتتبع ما فيهما من هذا المعنى علم علم اليقين أن الله يقبل توبة الصادقين".
(٣) سقطت من (ب).
(٤) قاله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٣).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٥٥٨٠)، ومسلم رقم (٣٣/ ٢٠٣٢)، وأبو داود رقم (٣٦٦٩)، والترمذي رقم (١٨٧٤)، والنسائي رقم (٥٥٧٨، ٥٥٧٩).
(٦) في "صحيحه" (١٠/ ٤٥ الباب رقم ٥ - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>