للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: قال في "النهاية" (١) عند الكلام على هذا الحديث: السكر: بفتح السين والكاف الخمر المعتصر من العنب، هكذا رواه الأثبات، ومنهم من يرونه بضم السين وسكون الكاف يريد حالة السكران، فيجعلون التحريم للسكر، لا لنفس المسكر، فيبيحون قليله الذي لا يسكر والمشهور الأول. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر (٢): إن الحديث الذي ذكره الطحاوي أخرجه النسائي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه، وفِى وقفه ورفعه. قال: وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ: "المسكر" بضم الميم وسكون السين "السكر" بضم ثم سكون أو بفتحتين.

والحاصل أنه يقول الحنفية (٣) ومن معهم: أنه لا يحرم إلا ما أسكر بالفعل. وقد رد الحافظ ابن حجر (٤) ما ذهبوا إليه، وأطال واستدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وقد جزم النووي (٥) وغيره بأنها مسكرة. وجزم آخرون بأنها مخدرة.

قال ابن حجر (٦): وهو مكابرة؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشاط والمداومة عليها والانهماك فيها.


(١) (١/ ٧٩٠).
(٢) في "فتح الباري" (١٠/ ٤٣).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٧١).
(٤) في "الفتح" (١٠/ ٤٣).
(٥) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٦٧).
(٦) في "الفتح" (١٠/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>