للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

ولأبي داود (١) من حديث عائشة مرفوعاً: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام".

وعند ابن حبان (٢) والطحاوي (٣) من حديث سعد بن أبي وقاص عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".

قال الطحاوي (٤): اختلفوا في تأويل الحديث، فقال بعضهم: أراد جنس ما يسكر. وقال بعضهم: أراد به ما تبع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلاً حتى يقتل ويدل له حديث (٥) [٢٨٥ ب] ابن عباس رفعه: "حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب".


= وأخرجه أحمد (٣/ ٣٤٣)، والترمذي رقم (١٨٦٥)، وابن ماجه رقم (٣٣٩٣)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦)، والطحاوي (٤/ ٢١٧).
وهو حديث صحيح.
(١) في "السنن" رقم (٣٦٨٧) وقد تقدم.
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٣٧٠).
(٣) في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٦).
(٤) في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٦).
(٥) أخرجه النسائي في "السنن" رقم (٥٦٨٣)، وهو أثر صحيح موقوف.
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (٥٦٨٤) و (٥٦٨٥)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه برقم (٥٦٨٦) وقال: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة, وهُشيم بن بشير كان يدلس، وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة.
ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>