للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقبل على الخطبة. انتهى.

قلت: وبمثل هذا الذي قاله المازري: قاله (١) إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه أنه قال: لم يكن ينازعهما في الميراث إنما كان في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف.

قال الحافظ ابن حجر (٢): كذا قال.

لكن في رواية النسائي (٣) وعمر بن شبة (٤) ما يدل على أنهما أراد أن يقسمها بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: "ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي من ابني أخي، ويقول: هذا [ويقول هذا (٥)] "أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك" أي: بما تقدم، وسلمها إليهما على سبيل الولاية. انتهى.

واعلم أنه قد فهم هذا من سياق القصة إلا أن [٧٨ ب] عمر استوفى الأمر من أوله، ولم يقتصر على محل النزاع بين الرجلين.

قوله: "حتى تقوم الساعة" المراد بالساعة هنا الموت، أي: [١٦٤/ أ] حتى أموت.

قوله: "فردّاها إليّ" زاد البرقاني: قال معمر فغلب عليها علي فكانت بيده ثم بيد الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم وليها بنو العباس. انتهى. زاد في "فتح الباري" (٦) ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله حقاً.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٠٧).
(٢) في "فتح الباري" (٦/ ٢٠٧).
(٣) قال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٠٧) لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما .....
وانظر: "السنن الكبرى" رقم (٤٤٣٤، ٦٢٧٦). ثم قال الحافظ: وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه. وهو عند النسائي في المجتبى برقم (٤١٤٨).
(٤) انظر "فتح الباري" (٦/ ٢٠٧).
(٥) كذا في (ب) مكرره.
(٦) (٦/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>