للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكر لم يعط ذوي القربى حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند أبي داود (١) "أنه سمع علياً يقول: ولّاني رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر وحياة عمر .. " الحديث [و (٢)] سيأتي.

ففيه دليل على أن علياً - عليه السلام - قبض الخمس من الخمس [٦٨ ب] أيام أبي بكر، ويدل عليه قوله: "حتى كان آخر (٣) سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ .. الحديث (٤)، فإنه دليل أن علياً - عليه السلام - كان الذي يتولى قبض ذلك ويفرقه.

واعلم أنه قال في "فتح الباري" (٥) في هذه الزيادة وهي: "وكان أبو بكر يقسم الخمس" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - .. إلى آخره ما لفظه: هذه الزيادة بين الذهلي في "جمع حديث الزهري" أنها مدرجة في كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلاً من رواية الليث عن يونس قال: وكان هذا هو السر في حذف البخاري لهذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس. انتهى.

وهذا كلام يقبله النظر فإنّ أبا بكر لا يغير أمراً كان على عهده - صلى الله عليه وسلم -، ولا يسكت عنه العباس وأمير المؤمنين علي - عليه السلام - وسائر ذوي القربى، ولا ينكره الصحابة أوّلهم عمر الذي أجراه لهم، وحديث علي - عليه السلام -: أنه - صلى الله عليه وسلم - ولاه ذلك وعمل به [١٦١/ أ] حياة أبي بكر من أعظم الأدلة أنه كان يقبضه أيام أبي بكر ويضعه في مصارفه.


(١) في "السنن" رقم (٢٩٨٣) وهو حديث ضعيف الإسناد.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) كذا في المخطوط والذي في "سنن أبي داود": "حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مالٌ كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليَّ فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم ... ".
(٤) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٢٩٨٤) بسند ضعيف.
(٥) (٦/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>