للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراثها (١) هذا، والآية دالة على استحقاق ذوي القربى ذكرهم وأنثاهم، غنيهم وفقيرهم، وقد أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العباس من الخمس، وكان من أغنياء بني هاشم فهو مبطل للقول بأنه لا يعطي إلا فقرائهم، وهو دليل على أن الإعطاء للقرابة لا لغيرها فحقهم باق إلى يوم القيامة كما قال ابن عباس (٢) في جوابه على نجدة الحروري قال: كتبت إليَّ تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ هو لنا أهل البيت ... الحديث.

وهذا دليل (٣) على أن المراد بذوي القربى بنو هاشم خاصة دون بني المطلب، وبه قال زيد بن أرقم وعمر بن عبد العزيز، إلا أن حديث جبير بن مطعم يقضي بأن بني المطلب يشاركوهم، وحديثه أبطل قول من قال: هم قريش كلها (٤)، والحق أن لفظ "ذوي القربى" عام خصّصته السنة، وقد ثبت قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن جاءه من بني هاشم يطلبه العمالة على أن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، ففعل أبي أبي بكر لا يدري ما وجهه؟ ثم إنه قد عارض القول بأن أبا


(١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن فاطمة - رضي الله عنها - قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي، قالت: فما لنا لا نرث النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن النبي لا يورث"، ولكن أعول من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعول، وأنفق على من كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ينفق.
[أخرجه أحمد (١/ ١٠، ١٣) والترمذي رقم (١٦٠٨) وقال: حديث حسن صحيح]، وهو حديث صحيح.
(٢) عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ فإنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذلك.
[أخرجه أحمد (١/ ٢٩٤، ٣٠٨) ومسلم رقم (١٣٧/ ١٨١٢) وهو حديث صحيح].
• وفي رواية: أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه, فقال: هو لنا لقربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم، قسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم .... ".
[أخرجه أحمد (١/ ٣٢٠) والنسائي رقم (٤١٣٣) وأبو داود رقم (٢٩٨٢) والطبراني في "الكبير" رقم (١٠٨٢٩) والبيهقي (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥) وأبو يعلى رقم (٢٧٣٩) من طرق. وهو حديث صحيح].
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٤) وبهذا قال أصبغ. انظر "فتح الباري" (٦/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>