للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رواه أبو داود (١).

وقد اختلف العلماء في ذلك.

فقال الشافعي (٢) ومالك (٣): حقهم ثابت، وقال أصحاب الرأي (٤): لا حق لذوي القربى وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف.

وقال بعضهم (٥): إنما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب في النصرة لا في القرابة، ألا تراه يقول: لم نفترق في جاهلية ولا إسلام فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة وقد انقطعت فوجب: أن تنقطع العطية.

قال الخطابي (٦): لو كان ذلك من أجل النصرة لكان بن وهاشم أولى الناس أن لا يعطوا شيئاً وإنما هي عطية بحسب القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوض عن الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقات باقٍ فليكن سهمهم باقياً. انتهى.

قوله: "في حديث جبير بن مطعم وكان أبو بكر" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا من أدلة أهل الرأي كما تقدم.

قالوا: لأنّ سهم ذوي القربى سقط بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقد استدل لفعل أبي بكر بحديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ، "أنَّ فاطمة - رضي الله عنها - أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي".

والجمهور على عدم سقوطه والحديث هذا باطل لا أصل له، فالكلبي متروك، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف، والصحيح الثابت أن [٦٧ ب] فاطمة - رضي الله عنها - جاءت تطلب


(١) في "السنن" رقم (٢٩٧٩).
(٢) انظر: "البيان" للعمراني (١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٢).
(٣) "عيون المجالس" (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨).
(٤) انظر "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٠٨) الهداية (٢/ ٤٤٠).
(٥) ذكره الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٣٨٥ - مع "السنن")، وانظر: "فتح الباري" (٦/ ٢٤٦).
(٦) في "معالم السنن" (٣/ ٣٨٦ - مع "السنن").

<<  <  ج: ص:  >  >>