للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١) من رواية عباد بن الصامت بنحوه. [حسن]

٢٣ - وَعَنْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نُكَلِّمُهُ فِيمَا يُقْسَمُ مِنَ الخُمُسِ فِي بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي المُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي المُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَني نَوْفَلٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَقْسِمُ الخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِيهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ. أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]

قوله: "في حديث جبير بن مطعم فيما يقسم من الخمس" فيه دليل على ثبوت سهم ذوي القربى؛ لأن عثمان [٦٦ ب] وجبير إنما طلباه بالقرابة, وقد كان عمل به الخلفاء بعد عمر وعثمان، وجاء في هذه الرواية "أن أبا بكر لم يقسم لهم"، وجاء في غيرها عن علي - عليه السلام -: "أن أبا بكر قسم لهم".


= وأخرجه البيهقي (٦/ ٣٣٩) من طريق أبي داود.
وأخرجه الحاكم (٣/ ٦١٦ - ٦١٧) من طريقين آخرين، عن عبد الله بن العلاء عن أبي سلام قال: سمعت عمرو ... فذكره بسند صحيح. وفيه رد على أبي حاتم الذي جزم بأن رواية أبي سلام عن عمرو بن عبسة مرسلة, فقد صرح هنا بالسماع، فالحديث صحيح، والله اعلم.
(١) في "السنن" رقم (٤١٣٨).
وأخرجه أحمد (٥/ ٣١٩) والحاكم (٣/ ٤٩) والبيهقي (٦/ ٣٠٣) وحسن الحافظ "الفتح" (٦/ ٢٤١) إسناده.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٢) في "صحيحه" رقم (٣١٤٠, ٤٢٢٩).
(٣) في "السنن" رقم (٢٩٧٨).
(٤) في "السنن" رقم (٤١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>