للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "التقريب" (١): إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عقبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. انتهى.

٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]

قوله: "في حديث عبد الله بن أبي أوفى: يجيء الرجل فيأخذ منه قدر ما يكفيه".

قد أفاد الجواب عن السؤال؛ لأنه لو كان يخمس لما أبيح الأخذ منه بلا تخميس؛ لأنه لم يذكره، واستدل بالحديث [١٦٠/ أ] على إباحة أكل الطعام في دار الحرب ونحو ذلك بإذن الإمام [وبغير إذنه، ولا يشترط أحد من العلماء إذن الإمام] (٣) إلا الزهري (٤)، والجمهور (٥) على منع إخراج شيء منه إلى دار الإسلام، وإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم بالإجماع، ولا يجوز


(١) (١/ ٧٣ رقم ٥٤١).
(٢) في "السنن" رقم (٢٧٠٤) بإسناد صحيح على شرط البخاري، وأخرجه الحاكم (٢/ ١٢٦) من طريق أخرى عن أبي كريب - وهو محمد بن العلاء - وقال: "صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً"، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "صحيح أبي داود" (٨/ ٤٤) فقال: كذا قالا! وهو من أوهامهما؛ فإنهم لم يترجحوا لمحمد ابن أبي المجالد؛ لأنه لا وجود له، وإنما هو: عبد الله بن أبي المجالد، سماه بعض الرواة محمد كما في هذا الإسناد وغيره, والذهبي نفسه قال في ترجمة عبد الله من "الكاشف": ثقة، وسماه شعبة محمداً فوهم". اهـ.
وأخرجه ابن الجارود رقم (١٠٧٢) والحاكم (٢/ ١٢٣) وعنه البيهقي (٩/ ٦٠) وأحمد (٤/ ٣٥٤) عن هشيم: أنا الشيباني .... به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٦٩).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٥٥). وانظر الأوسط لابن المنذر (١١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>