للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي (١) وأحمد (٢) والليث (٣) وأبو ثور (٤): يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال ذلك أمير الجيوش أو لا.

قالوا (٥): وهذا فتوى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد، وقال أبو حنيفة (٦) ومالك (٧): لا يستحقه إلا أن يقوله الأمير قبل القتال، وإلا فهو للغانمين كسائر الغنيمة، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا معنى الحديث وليس بفتوى وإخبار عام، وهذا القول ضعيف؛ لأن الحديث صريح في قوله ذلك بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم.

قال الشافعي (٨): ولا يخمس السلب في الأصح من قوليه، وقال مالك (٩): يخمس، وحديث أبي داود الآتي قريباً يرد قوله، ثم إنه لا يعطى إلا لمن له بينة كما هو صريح الحديث.

وقال مالك (١٠): يعطى بقوله بلا بينة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلَّفه.

والجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بالبينة فلا تلغى.


(١) "البيان" للعمراني (١٢/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٢) "المغني" (١٣/ ٦٤ - ٦٦).
(٣) انظر "فتح الباري" (٦/ ٢٤٨).
(٤) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص ٧٨٤ - ٧٨٥).
(٥) انظر "فتح الباري" (٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٦) الاختيار (٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣) و"البناية في شرح الهداية" (٦/ ٥٩٢).
(٧) "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٦٥) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٤٦٥٨).
(٨) البيان" للعمراني (١٢/ ١٦٤).
(٩) انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦).
(١٠) "عيون المجالس" (٢/ ٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>