للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١)] قوله: "وما كان حصن ولا حابس" أي: أبوي عيينة والأقرع، يريد أن أباه إذا كان التفضيل بالآباء أعظم من [أبويهما (٢)]، وهو إن كان التفضيل باعتبار النفس فهما مثله فانتفت جهتا التفضيل.

١٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلَاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ". أخرجه الستة (٣) إلا النسائي.

وهو طرف من حديث سيأتي في الغزوات.

قوله: "في حديث أبي قتادة من قتل قتيلاً" هذا من مجاز المسارقة, والحقيقة من قتل حيَّاً ورجح المجاز عليها أنه تناول بأن العدو مقتول على كل حال.

وقوله: "فله" أي: القاتل الدال عليه من قتل.

"سلبه" في "القاموس" (٤): سلبه سَلْبَاً وسَلَباً اختلسه كاستلبه إلى أن قال: وبالتحريك ما سلب [٦٤ ب] فهو هنا بالتحريك لأن المراد أن القاتل له ما سلبه على القتيل.

فالسلب بالتحريك أحد المصدرين واسم لما سلب، قال البغوي (٥): السلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه.


(١) زيادة من (أ).
(٢) في (أ) أبيهما.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٣١٤٢) ومسلم رقم (٤١/ ١٧٥١) وأبو داود رقم (٢٧١٧) والترمذي رقم (١٥٦٢) ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٥٤).
(٤) في "القاموس المحيط" (ص ١٢٥).
(٥) في "شرح السنة" (١١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>