للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَطْلٍ (١) وثلثٍ، وتطهَّر بصاعٍ، وهو أربعةُ أمدادٍ بمدِّه .

[[طهارة البقعة للصلاة:]]

وطهارةُ البقعةِ للصلاةِ واجبةٌ (٢)، وكذلكَ طهارةُ الثوبِ، فقيل: إنَّ ذلكَ واجبٌ فيهما وجوبَ الفرائضِ، وقيل: وجوبَ السننِ المؤكَّدةِ.

[أماكن نُهِينا أن نصليَ فيها:]

ويُنهَى عنِ الصلاةِ في معاطِنِ (٣) الإبلِ وَمَحَجَّةِ الطريقِ (٤) وَظَهْرِ بيتِ اللهِ الحرامِ (٥) وَالحَمَّامِ حيثُ لا يُوقَنُ منه بطهارةٍ والمَزْبَلَةِ (٦) والمَجْزَرَةِ (٧) ومَقْبَرَةِ (٨) المشركينِ وكنائسِهم.


(١) قال التتائي: "والرطلُ اثنا عشرَ أوقيّةً، والأوقيةُ أحدَ عشرَ درهمًا، وقيل: عشرةُ دراهمَ"، والمد يساوي ٦٧٥ جم، والصاع يساوي ٢٧٠٠ جم. يراجع: الفقه المالكي الميسر (١/ ٢١٠).
(٢) في المخطوط أ [واجب]، والمثبت موافق لنسخة النفراوي (١/ ١٩٦) وغيره.
(٣) قال التتائي: "جمعُ مَعْطِنٍ، ويُجمَعُ أيضًا على أعطانٍ، وهو الصدرُ أي صدورُها بعدَ الماءِ" يقال: عَطَنَتِ الإبلُ تعْطِنُ عُطُونًا: بَرَكت عند الماء بعد شُرْبها، والعَطَنٍ: مَبْرَكُ الإبلِ عندَ الماءِ (ج) أعطانٌ. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٦٠٩).
(٤) قال التتائي: "فيه إضافةُ الشيءِ إلى نفسِه؛ فإنَّ المحجةَ هي الطريقُ".
(٥) "الحرام" سقطت من المخطوط أ، ومكانها "﷿"، وما في نسخ التتائي موافق للنفراوي (١/ ١٩٨) وغيره، وقال التتائي: "وهو الكعبةُ، والنهيُ فيه للتحريمِ".
(٦) قال المغراوي: "بضم الباء وفتحها" وقال النفراوي (١/ ١٩٩): " وهي موضع طرح الزِّبالة ".
(٧) قال ابن عمر: "وذُكِر في بعض الروايات المجزرة" فلم تقع في نسخة ابن عمر (١/ ٤١٤).
(٨) قال النفراوي (١/ ١٩٩): "مثلثة الباء".

<<  <   >  >>