للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أرْضَعَ (١) صبيًا فَبَنَاتُ تِلْكَ المَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ أوْ تَأَخَّرَ إِخْوَةٌ لَهُ، وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ بَنَاتِهَا.

بابٌ في العِدَّةِ والنفقةِ والاستبراءِ

/ خ ٧٤ أ/ وَعِدَّةُ (٢) الحُرَّةِ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالأَمَةُ (٣) وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ قَرْآنِ (٤)؛ كَانَ الزَّوْجُ فِي جِمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَالأَقْرَاءُ هِيَ الأَطْهَارُ التِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الحُرَّةِ وَالأَمَةِ،/ أ ١١٢/ وَعِدَّةُ الحُرَّةِ المُسْتَحَاضَةِ أَوِ الأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ.

وَعِدَّةُ الحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً (٥) أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالمُطَلَّقَةُ التِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.


(١) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦٧ ب) وهو موافق لكفاية الطالب (٣/ ٢٤١) والنفراوي (٢/ ٨٩) ونقل التتائي عن ابنِ عمرَ قوله: "كان حقُّه أنْ يقولَ: "أرضعت" ولكنَّه راعى اللفظَ كقولِه (تعالى): ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ﴾ [سورة الأحزاب، آية ٣١] "، ومع هذا جاءت في شرح ابن عمر المطبوع (٤/ ٣٥٩) [أرضعتْ] على خلاف كلام ابن عمر.
(٢) في القاموس (ص ٢٩٧): "عِدَّةُ المرأةِ: أيَّامُ أقْرائِها، وأيَّامُ إحْدادِها على الزَّوْجِ" وقال ابنُ عرفةَ: العدةُ مدةُ منعِ النكاحِ لفسخِه أو موتِ الزوجِ أو طلاقِه. يراجع: المختصر الفقهي (٤/ ٣٩٧).
(٣) قدَّر أبو الحسن في الكفاية (٣/ ٢٤٨) مضافًا محذوفًا قبلها، أي وعدة الأمة، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه فرفع بالابتداء؛ ومسوغ ذلك أنه سبق في الكلام مثل المحذوف. يراجع: شرح ابن عقيل (٣/ ٧٦).
(٤) كذا ضُبط بالفتح في أ، وفي تاج العروس (١/ ٣٦٦): القَرْءُ ويُضَمُّ، يُطلَق على الحَيْض والطُّهْر، وَهُوَ ضِد؛ وذَلِك لأَن القَرْءَ هُوَ الوَقْتُ، والْجمع أَقْرَاءٌ و قُرُوءٌ وأَقْرُؤُ.
(٥) "مسلمة" زيادة من ز، خ والفرنسية (٢٩٦ ب) بمداد متن الرسالة، وقد سقطت من غيرها، وليست في أ، ج (٦٨ أ) ولا في شرح ابن عمر (٤/ ٣٧٢) وهي من الشرح عند النفراوي (٢/ ٩٣).

<<  <   >  >>