للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقصى ما في الباب: أنه ورد الزمر به، لكن لم قلت: إن الأمر للوجوب؟ فرن ذلك أول المسألة!!

فإن قلت: هب أنه لا يدل على وجوب الحذر، لكن لا بد وأن يدل على حسن الحذر، وحسن الحذر إنما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب!!

قلت: لا نسلم أن حسن الحذر مشروط بقيام ما يقتضي نزول العذاب بل الحذر يحسن عند احتمال نزول العذاب

وعندنا مجرد الاحتنال قائم، لأن هذه المسألة اجتهادية، لا قطعية.

سملنا دلالة الآية على قيام ما يقتضي نزول العذاب، لكن لا في كل أمر، بل في أمر واحد، لأن قوله: (عن أمره) لا يفيد إلا أمرا واحدا.

وعندنا: أن أمرا واحدا يفيد الوجوب، فلم قلت: إن كل أمر كذلك؟ َ

سلّمنا أن كل أمر كذلك، لكن الضمير في قوله: (عن أمره) يحتمل عوده إلى الله تعالى، وعوده إلى رسوله، فالآية لا تدل على أن الأمر للوجوب إلا في حق أحدهما، فلم قلت: إن حق الاخر كذلك؟

والجواب: قوله: (لم قلت: إن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه؟))

قلنا: الدليل عليه أن العبد، إذا امتثل أمر السيد، حسن أن يقال:) هذا العبد موافق للسيد، ويجري على وفق أمره) ولو لم يمتثل أمره، يقال: (إنه ما وافقه، بل خالفه) وحسن هذا الإطلاق من أهل اللغة معلوم بالضرورة. فثبت أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه.

قوله: (الموافقة: عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأمر، على الوجه الذي يقتضيه الأمر)

<<  <  ج: ص:  >  >>