للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: " قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحرٍ ضرورة، والقول الآخر أنه لا يحل، وهذا الثاني هو الصحيح ... وكلام الأصحاب هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب.

ومَعَنا حديث جابر في ذلك، وقول ابن مسعود، وقول الحسن لا يحلُّ السحر إلا ساحر، وهو لا يتوصل إلى حلِّه إلا بسحر، والسحر حرام وكفر، أفيفعل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - منع وسدَّ الباب، ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور" (١).

"والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم" (٢).

و_ حكم تعلم السحر:

قال الشيخ - رحمه الله -: " يحرم تعلم السحر سواء للعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر، قال تعالى: {يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} البقرة: ١٠٢، وقد نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه فقال: (اجتنبوا السبع الموبقات) (٣) فذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي: (من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك) (٤)؛ وأما قول من


(١) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (١/ ١٦٥).
(٢) فتح المجيد (ص ٣٦٤)، وينظر: معارج القبول (١/ ٤٣٠ - ٤٣١).
(٣) أخرجه البخاري كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} برقم (٢٧٦٧)، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (٨٩).
(٤) أخرجه النسائي في كتاب المحاربة برقم (٣٥٢٨)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٩/ ١٥١)، وفي غالية المرام (ص ١٧٥)، وفي ضعيف الجامع الصغير للألباني (١/ ٨٢٢).

<<  <   >  >>