للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض أصحاب الإمام أحمد، وقد سمى الله السحر كفراً في قوله: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} البقرة: ١٠٢، وقوله: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} البقرة: ١٠٢، قال ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر (١).

وقال تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} النساء: ٥١، قال عمر - رضي الله عنه -: الجبت السحر (٢). فيدل ذلك على أن السحر كفر (٣).والله أعلم.

وأكثر العلماء على أن الساحر - الذي يعد في العرف ساحراً- يجب قتله، وقد ثبت قتله عن عمر بن الخطاب وعثمان وحفصة وابن عمر وجندب بن عبد الله - رضي الله عنهم -، قال بعض العلماء: لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حداً (٤).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. القسم الأول (ص ٣٠٩) برقم (١٠١٧) وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٠٠)، وابن كثير في تفسيره (١/ ١٩٢).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٨/ ٤٦٢) وينظر: تفسير البغوي (٢/ ٢٣٤)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٤٨) قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي. الفتح (٨/ ٢٥٢). وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والشعبي وابن جبير وغيرهم، كما أخرجه عنهم الطبري في تفسيره وغيره.
(٣) فتح المجيد (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، وينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، (٢٨/ ٣٤٦)، فتح الباري (١٠/ ٢٢٥)، وفي مذهب الإمام أحمد: المغني (١٢/ ٢٩٩ - ٣٠٢)، الكافي (٥/ ٣٣٣)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ١٨١) وما بعدها، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (٥/ ١٤)، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٩٥).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٤٦)، (٢٩/ ٣٨٤)، وينظر: شرح النووي (٢/ ١٧٦)، والمغني (٨/ ١٥١، ١٥٢)، وفتح الباري (١٠/ ٢٢٤، ٢٢٥)، وتيسير العزيز الحميد (ص ٣٨٤)، المسائل العقدية في فيض القدير (ص ٣٤٣).

<<  <   >  >>